مكافأة كبيرة لكشف الوقود المهرّب / إيداع فوري للمكتشفين

يمكن أن تصل المكافأة لعناصر كشف الوقود المهرّب إلى سقف 15 بالمئة من سعر شراء المنتج من المصفاة.

أعلنت جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منشورها الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1405 والموجه إلى السلطات التنفيذية للجمارك في جميع أنحاء البلاد، اللائحة التنفيذية المتعلقة بدليل الموارد والنفقات الناتجة عن اكتشاف الوقود المهرب وتعليمات المكافأة الفورية عند اكتشاف الوقود المهرب. هذا التعميم بناءً على مراسلة القيادة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملة وبهدف تنفيذ المهام المتعلقة بكشف الوقود المهرب، تم إرساله إلى الجمارك التنفيذية للدولة لاستغلاله واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم الإعلان عن سريانه حتى إشعار آخر.

وبحسب أحكام التعميم، ووفقاً للفقرة "أ" من المادة الرابعة من دليل المصادر والنفقات الناتجة عن اكتشاف الوقود المهرب، فإن معايير التأكد من حجم الاكتشافات وتحديد جهاز المكتشف هي فاتورة المستودع الرسمية الصادرة عن الشركة والأحكام النهائية لجهات التحقيق.

كما أنه بموجب تعديل البند "أ" من المادة (6) من هذه السياسة، مقابل تسليم المنتجات النفطية المكتشفة للشركة، تم اعتبار ما يصل إلى 15% من سعر شراء المنتج المكتشف من المصفاة بمثابة مكافأة للمستكشفين.

الشروط والمستندات المطلوبة للدفع الفوري للمكافأة

وبحسب تعليمات المكافأة الفورية عند اكتشاف الوقود المهرب، يجب على مباحث المحافظة إعداد وإرسال ثلاثة أشياء بعد اكتشاف الوقود المهرب: محضر اجتماع الاكتشاف وفقاً للمادتين 3 و4 من التعليمات، وصورة من فاتورة مستودع الشركة، وتقرير ملخص عن الاكتشاف مع رقم القضية أو رقم صنف القضية إلى جهة التحقيق.

يجب إعداد محضر اجتماع الاكتشاف وإرساله في النماذج الخاصة التي تم الإخطار بها بموجب قرار اجتماع المقر رقم 124. كما يجب الالتزام بأحكام القرار المتعلقة بحالات وشروط كشف الشبهة القوية بما في ذلك المادتين 5 و 8 منه.

وبحسب المادة (5) من المبادئ التوجيهية، يجب أن يكون تاريخ رفع الدعوى إلى جهة التحقيق بعد الأول من أبريل 1405هـ.

مهلة يومي عمل للنظر في الحالات

وفقًا للمادة 6 من التوجيه، تلتزم هيئة التحقيق الإقليمية بتلقي الرأي الكتابي لأمين لجنة المقاطعة وممثل سلطة التحقيق خلال يومي عمل حول الموافقة أو رفض محضر اجتماع المكافأة الفوري للحالات التي ليس لها تصويت، وإرسال النتيجة إلى هيئة التحقيق المركزية مع المستندات.

وسلطة التحقيق هي، حسب مقتضى الحال، الإدارة العامة للعقوبات الحكومية بالإقليم أو السلطة القضائية بالإقليم. ويجب تقديم ممثل هذه السلطة كتابيًا من قبل أعلى سلطة ذات صلة في المقاطعة، أي المدير العام لعقوبات الدولة أو رئيس المحكمة العليا في المقاطعة، إلى اللجنة الإقليمية وهيئة التحقيق الإقليمية. إذا لم يكن من الممكن حضور ممثل سلطة التحقيق أو أمين لجنة التحقيق الإقليمية، فيمكن لهيئة التحقيق الإقليمية أن ترسل إليهم محضر اجتماع المكافأة الفوري وتلقي رأيهم.

وفقًا للملاحظة الثالثة من المادة 6، فإن موافقة جميع الأعضاء على محضر اجتماع المكافأة الفوري ضروري لدفع المكافأة. كما أنه إذا لم تتم الموافقة على دفع المكافأة من قبل الأعضاء في الاجتماع، فمن الممكن إعادة دراسة الأمر في الاجتماعات القادمة. بعد التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة وملاحظاتها، تقوم منظمة المستكشف المركزي بإرسال الحالات التي حصلت على موافقة كافة الأعضاء على صرف المكافأة كتابياً إلى أمانة فريق العمل.

-إحالة الحالات في حالة عدم الاستجابة

وفقًا للمادة 7 من التوجيه، إذا لم ترسل اللجنة الإقليمية أو سلطة التحقيق ردًا بعد يومي عمل، فيجب على المحقق الإقليمي تقديم التقرير والمستندات إلى المحقق المركزي. بعد ذلك تقوم إدارة المباحث المركزية برفع التقرير والمستندات الخاصة بالحالات المؤكدة إلى أمانة فريق العمل، كما تقوم الأمانة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع المكافأة.

وبموجب المادة 8، ستعلن أمانة فريق العمل، بعد الاطلاع على البنود الواردة في المادتين 6 و7، عن أمر توزيع المكافآت بشكل فوري للشركة والجهة المستهدفة بالدعم عبر المراسلة.

وبموجب المادة 9، تلتزم الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية بالقيام بالمتابعة اللازمة من خلال الجهات المعنية لإيداع الأموال المتعلقة بحساب منظمة استهداف الدعم وإعلان النتيجة إلى أمانة فريق العمل.

وأيضًا، وفقًا للمادة 10، تقوم منظمة استهداف الدعم، وفقًا لأحكام السياسة، بإيداع الأموال ذات الصلة بناءً على مراسلة أمانة مجموعة العمل وتعلن النتيجة لهذه الأمانة.

أخيرًا، وفقًا للمادة 11 من التوجيه، تلتزم وكالة الاكتشاف بإرسال تقرير دوري عن دفع المكافآت الفورية لوكلاء الاكتشاف إلى أمانة مجموعة العمل.